جيرار جهامي ، سميح دغيم
3
الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفكر العربي والإسلامي ( تحليل ونقد )
- الإباحة هي ما أن فعله المرء لم يأثم ولم يؤجر ، وإن تركه لم يأثم ولم يؤجر . ( ابن حزم ، أصول الأحكام 3 ، 77 ، 4 ) . - الإباحة : فتخيير بين فعلين لا يتميّز أحدهما عن الآخر بندب ولا كراهية . ( الغزالي ، تعليقات الأصول ، 137 ، 13 ) . - الإباحة تثبت بطرق ثلاثة : أحدها : أن يقول الشرع : « إن شئتم فافعلوا ، وإن شئتم فاتركوا » . والثاني : أن تدلّ أخبار الشرع على أنّه لا حرج في الفعل ، والترك . والثالث : أن لا يتكلّم الشرع فيه - ألبتّة - . ( فخر الدين الرازي ، أصول الفقه 1 ، 359 ، 8 ) . - الخطاب : إما أن يقتضي الفعل جازما وهو الإيجاب أو غير جازم وهو الندب ، أو الترك جازما وهو التحريم ، أو غير جازم وهو الكراهة ؛ وإما أن لا يقتضيها وهو التخيير والإباحة . ( الأرموي ، تحصيل المحصول 1 ، 172 ، 10 ) . - الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدلّ الدليل على عدم الإباحة - وهو مذهب الشافعي رحمه اللّه - أو التحريم حتى يدلّ الدليل على الإباحة . ونسبه الشافعي إلى أبي حنيفة رحمه اللّه . وفي البدائع : المختار أنّ لا حكم للأفعال قبل الشرع ، والحكم عندنا وإن كان أزليا ، فالمراد به هنا عدم تعلّقه بالفعل قبل الشرع ، فانتفى التعلّق لعدم فائدته . ( ابن نجيم ، الأشباه والنظائر ، 73 ، 18 ) . - حكم الرخصة الإباحة مطلقا من حيث هي رخصة . ( الشاطبي ، الموافقات 1 ، 307 ، 12 ) . - الرخصة أصلها التخفيف عن المكلّف ورفع الحرج عنه حتى يكون من ثقل التكليف في سعة واختيار : بين الأخذ بالعزيمة ، والأخذ بالرخصة . وهذا أصله الإباحة . ( الشاطبي ، الموافقات 1 ، 309 ، 2 ) . - الإباحة المستعملة في لسان الشرع معناها انتفاء الحرج في الفعل والترك أو خطاب الشارع بذلك . ( التفتازاني ، المنته الأصولي 2 ، 6 ، 24 ) . - الاستثناء من الحظر إباحة . ( ملا خسرو ، مرآة الأصول 2 ، 29 ، 9 ) . - الإباحة تثبت بأحد أمور ثلاثة : إما بنفي الإثم إن وجدت قرينته ، وإما بعدم النص على التحريم ، وإما بالنص على الحلّ . ( أبو زهرة ، أصول الفقه ، 47 ، 9 ) . - أما المباح فهو الفعل الذي خيّر الشارع المكلّف بين أن يأتي به وبين أن يتركه . ( البرديسي ، أصول الفقه ، 58 ، 12 ) . - الندب والكره يقعان بين حدّي الأمر والنهي ، ويتوسّط الندب الأمر والإباحة ، مثلما يتوسّط الكره النهي والإباحة . ( رفيق العجم ، الأصول الإسلامية ، 57 ، 12 ) . * في علم الكلام - الإباحة تتضمّن معنى الإرادة ، وإن لم يجب في الحقيقة ، فيما أباحه أن يكون مريدا ، لكنّه لا فرق بين أن يجب أن لا يكون كارها في أنّه ينافي ما يقتضيه كونه كارها ، وبين أن يجب أن يكون مريدا ، في منافاته لكونه كارها ، فالحال واحدة ، في التناقض ؛ وكذلك القول في الإباحة والإيجاب ، لأن الحظر يتضمّن معنى الكراهة لتركه ، والإباحة بالضدّ من ذلك ، والإيجاب يتضمّن كونه